اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
فتاوى في التوحيد
47476 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

س22: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن زيارة القبور مطلقا لما كانوا حديثي عهد بالإسلام، إما مخافة الغلو والإطراء وعبادة الأموات، وإما مخافة الندب والنياحة الجاهلية عند القبور، فلما تمكن الإسلام في القلوب، رخص لهم في ذلك لأنها تذكر الآخرة، ولما فيها من الدعاء للأموات، ولكن استثنى من هذا الإذن النساء، فقد ورد النهي والوعيد لهن على ذلك، كقوله -صلى الله عليه وسلم- لعن الله زائرات القبور فاللعن يقتضي التحريم، وهذا يخصص الإذن في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بالرجال، حيث إن لعن زائرات القبور ورد في عدة أحاديث عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما بأسانيد صحيحة.
كما ورد تعليل ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم- فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت لما رأى بعض النساء خرجن إلى المقابر، فقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات .
وثبت في السنن أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة لعلك بلغت معهم الكدى ؟ -أي: طرف المقابر في البقيع - فقالت: معاذ الله! وقد سمعتك تنهى عنه. فقال: لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة، أو ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك فإذا كان هذا لفاطمة وهي من أفضل النساء، فكيف بمن بعدها؟!
ولا شك أنه يدخل في عموم القبور قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبرا صاحبيه، فلا يجوز للنساء الوقوف عليهن، ويكفي المرأة إذا دخلت المسجد النبوي أن تصلي مكانها، وأن تصلي وتسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاتها؛ حتى لا يعمها اللعن المذكور، والوعيد في هذه الأحاديث. والله أعلم.

line-bottom